السيد علي الطباطبائي
171
رياض المسائل
الإجماع في الغنية ( 1 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الرواية والمعتبرة الأُخر المستفيضة : منها الصحيح : البيض في الآجام ، فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل ( 2 ) . والخبر : إذا دخلت أجمّة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه ( 3 ) . وفي آخر : كل من البيض ما لم يستو رأساه ( 4 ) الحديث . وإطلاقها أو عمومها سيّما الأخير وإن شمل البيض الغير المشتبه أيضاً ، إلاّ أنّ ورود أكثرها فيه مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقاً ولو استوى طرفاه ، وحرمة بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وان اختلف طرفاه ، عملا بعموم ما دلّ على التبعيّة . هذا ، مع اعتضاد الحكم بالحلّ في الأوّل مطلقاً بعموم ما دلّ على الإباحة من الكتاب والسنّة ، والحكم فيه في صورة اختلاف الطرفين ، والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما ، باتّفاق نصوص الضابطين على الحلّ في الأوّل ، وعلى الحرمة في الثاني ، كما لا يخفى . هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما . وأمّا على تقدير التلازم بينهما - كما ربّما يستفاد من الرواية الأُولى - فالإشكال مرتفع أصلا . ( مسألتان ) : ( الأُولى : إذا شرب ) الحيوان ( المحلّل ) لحمه ( لبن الخنزيرة ) ولم يشتدّ ( كره ) لحمه خاصّة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها ، أو لحم نسله
--> ( 1 ) الغنية : 398 . ( 2 ) الوسائل 16 : 348 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 16 : 348 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 16 : 348 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 5 .